الفصل السادس في مناهج القيام منهاج يجب القيام في الفرائض بالآية والإجماع والصحاح، وهو ركن في الصلاة، تبطل الصلاة بالإخلال به عمدا وسهوا.
قال في المعتبر: إنه مذهب العلماء كافة (1)، وادعى في المنتهى أيضا الاجماع (2).
لكن ينبغي أن يكون الركن منه هو المتصل بالركوع وإن كان جزء من القيام حال القراءة أو القنوت.
ولا يلزم اجتماع الاستحباب والوجوب، فإن القنوت غير القيام. وإن أبيت عن ذلك فاعتبر الجهتين، فتدبر.
والقيام حال التكبير، بل حال النية أيضا، لما سيجئ إن شاء الله تعالى من عدم بطلان الصلاة بترك القراءة سهوا، أو جزء منها.
والدليل على الركنية بعد الاجماع هو أنه واجب في الصلاة، ومن كيفياتها وأجزائها لما ذكر، وينتفي الكل بانتفاء جزئه، فمن تركه فلم يأت بالمأمور به، فيبقى تحت عهدة التكليف.
والاستشكال في ركنيته حال النية ليس بشئ، إذ بعد لزوم المقارنة مع التكبير وثبوته فيه بعنوان الركنية لا ينفك عن اعتباره فيها، إذ المعتبر من النية