فقال في الكافي: دل هذا على أنه (عليه السلام) علم احتمال القوم لطول ركوعه وسجوده، وذلك أنه روي أن الفضل للإمام أن يخفف ويصلي بصلاة أضعف القوم (1). ومثله قال الشيخ (2).
ويستحب أن لا يقوم الإمام من مصلاه إلى أن يتم المسبوقون صلاتهم استحبابا مؤكدا. ويدل عليه أخبار كثيرة، منها: ما رواه الصدوق بسنده عن حفص البختري عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يجلس حتى يتم من خلفه صلاتهم (3).
وموثقة سماعة قال: ينبغي للإمام أن يلبث قبل أن يكلم أحدا حتى يرى أن من خلفه قد أتموا الصلاة ثم ينصرف هو (4).
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: سمعته يقول: ينبغي للإمام أن لا يقوم إذا صلى حتى يقضي كل من خلفه ما قد فاته من الصلاة (5).
وظاهر المرتضى في الجمل الوجوب على ما نقله في الذكرى (6). ويدل عليه ما رواه السكوني عن الصادق (عليه السلام) قال: أيما رجل أم قوما فعليه أن يقعد بعد التسليم ولا يخرج من ذلك الموضع حتى يتم الذين خلفه الذين سبقوا صلاتهم، ذلك على كل إمام واجب إذا علم أن فيهم مسبوقا، فإن علم أن ليس فيهم مسبوق بالصلاة فليذهب حيث شاء (7).
وهو محمول على شدة الاستحباب، كما حمل الشهيد كلام السيد أيضا عليه (8). ويشهد به رواية عمار في الموثق، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل