ويدل على الجواز أخبار كثيرة، منها:
صحيحة جميل بن دراج ومحمد بن حمران قالا: قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام): إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل، أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال: لا، ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم، فإن الله تعالى قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وموثقة ابن بكير عن الصادق (عليه السلام) قال: قلت له: رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور، فقال: لا بأس (2).
وموثقته الأخرى قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن طهور، فقال: لا بأس به (3). إلى غير ذلك.
ويدل على المرجوحية رواية السكوني المتقدمة في مسألة إمامة الأعمى.
وروايته الأخرى عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا صاحب الفالج الأصحاء (4) ورواية عباد بن صهيب قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين (5).
وهذه الأخبار ضعيفة متروكة الظاهر عند الأصحاب تحمل على الكراهة.
ويكره إمامة العبد إلا لأهله، قال الصدوق في المقنع: لا يؤم العبد إلا أهله (6).
وأطلق الشيخ في الخلاف (7) وابن الجنيد (8) وابن إدريس القول بالجواز (9).
وقال الشيخ في النهاية (10) والمبسوط (11): لا يجوز أن يؤم الأحرار، ويجوز أن