إلى إطلاق قوله (عليه السلام): " فليقضها كما فاتته " (1) في الصحيح، وموثقة عمار: " عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة؟ قال: نعم " (2) - فلا يتم، لعدم ظهور الدلالة، كما لا يخفى.
بل احتمل بعض المتأخرين كونه بدعة.
وبالجملة: الترك أولى.
منهاج المشهور بين الأصحاب أن فصول الأذان ثمانية عشر: التكبير أربعا، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم الدعاء إلى الصلاة، ثم إلى الفلاح، ثم إلى خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل، كل واحد مرتان.
والإقامة سبعة عشر، بنقص تكبيرتين من الأول، وتهليل من الآخر، وزيادة " قد قامت الصلاة " مرتين بعد الدعاء إلى خير العمل، للخبرين (3).
ولا بد من إرجاع ما يخالفه من الأخبار ظاهرا إلى ما ذكرنا.
وفي بعض الأخبار ما يدل على أن الإقامة مثل الأذان (4)، ونقل عن بعض الأصحاب أيضا القول: بأن الإقامة مثل الأذان، إلا في زيادة " قد قامت الصلاة " (5)، ولهذا قيل: لو زيد في آخر الإقامة لا بقصد الجزئية لعدم القائل به فلا بأس به، وهذا الكلام يجري في تربيع التكبير في أوله أيضا.
فإن قلت: رواية إسماعيل التي هي المعول عليه في المسألة يدل على أن الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر (6)، لكنه لم يعلم منه كيفية الزيادة والنقصان.