على كونه من كلام الآدميين، أو اسم فعل كما قاله بعضهم (1)، أو دعاء وليس باسم فعل كما يظهر من المحقق الرضي (2) في صه وغيره، فعلى الأول يتجه البطلان، والأولى تركه مطلقا.
منهاج الأقرب عدم جواز القران بين السورتين في الصلاة بعد الحمد للإجماع - نقله السيد في الانتصار (3) والصدوق في الأمالي (4) - والروايات المستفيضة.
ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة؟ فقال: لا، لكل سورة ركعة (5).
وفي رواية منصور المتقدمة في وجوب السورة.
وفي موثقة ابن بكير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقرن بين السورتين في الركعة، قال: إن لكل سورة حقا، فأعطها حقها من الركوع والسجود (6)... الحديث.
وفي رواية عمر بن يزيد قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أقرأ سورتين في ركعة؟ قال:
نعم، قلت: أليس يقال: أعط كل سورة حقها من الركوع والسجود؟ فقال: ذلك في الفريضة، فأما النافلة فليس به بأس (7).
وروى في مجمع البيان عن العياشي بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال: لا تجمع سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح، وألم تر كيف ولإيلاف قريش (8).
وفي الفقه المنسوب إلى الرضا (عليه السلام) أيضا أن القران غير جائز في الفريضة (9).