النادرة للإغماء فلا ينصرف إليه الإطلاقات، فيندرج تحت العمومات الموجبة للقضاء، ولكن في شمولها لذلك أيضا تأمل، فلم يثبت الوجوب، وسبيل الاحتياط واضح.
منهاج ولا يجب قضاء الصلاة على من استبصر من كفر أصلي لأن الاسلام يجب ما قبله، ولعله من المتواترات، وهو إجماعي، بل وقيل: إنه ضروري (1).
هذا لغير من انتحل الاسلام، وأما هم فحكمهم حكم المخالفين، وحكمهم أنهم إذا استبصروا، وكان صلاتهم صحيحة عندهم فلا قضاء عليهم، وإن كانوا تركوها، أو فعلوا ما ليس بصحيح عندهم أو عندنا فيجب عليهم القضاء، أما لو كان صحيحا عندهم أو عندنا واعتقد صحته فيوجر عليه بعد الاستبصار ولا يقضيها، وهو مختار الشهيد في الذكرى (2). والعلامة في المختلف (3)، وظاهره في التذكرة أنها لا تفيد لهم مطلقا ولا يسقط عنهم القضاء مطلقا (4).
ويظهر من السيد في المدارك (5) أنه لا يفيده ولا يوجر عليه، ولكنه يسقط القضاء منه تفضلا كالكافر الأصلي.
لنا على ما اخترناه الأخبار الكثيرة، والأخبار في هذا المقام صنفان:
منها: ما يدل على عدم الاعتداد بشأن عباداتهم، وكونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، وتلك مطلقات أو ظواهر في حال الخلاف.
ومنها: ما هو صريح في أنها يوجر بعد الاستبصار بما فعله، ولا يعيد إلا الزكاة.
ومقتضى ذلك ما ذكرنا، فلا بد من حمل المطلقات على حال المخالفة،