وقد روى الصدوق في عيون أخبار الرضا أيضا - بطرق متعددة فيما كتب به الرضا (عليه السلام) للمأمون - عن الفضل بن شاذان: إن الكبائر هي: قتل النفس التي حرم الله تعالى، والزنا، والسرقة (1)... إلى آخر الحديث.
والظاهر أن كلها مما توعد عليها في القرآن.
المقام الثالث: في أنه يشترط عدم ظهور مسقطات المروة في العدالة أم لا؟
والمشهور بين الأصحاب كما نسب إليهم الشهيد الثاني (2) وغيره اعتبار ذلك.
ثم قد يجعل ذلك شرطا في تحقق العدالة، كما هو المشهور، وقد يجعل خارجا عنها شرطا للإمامة والشهادة، وقد صرح باعتبارها الشيخ في المبسوط (3) وابن الجنيد (4) وابن حمزة (5) والفاضلان (6) وسائر المتأخرين.
وهي على ما ذكره الشهيد الثاني في روض الجنان: أنها ملكة تبعث على مجانبة ما يؤذن بخسة النفس ودناءة الهمة من المباحات والمكروهات وصغائر المحرمات، بحيث لا يبلغ حد الإصرار، كالأكل في الأسواق والمجامع، والبول في الشوارع وقت سلوك الناس، وكشف الرأس عند من ليس كذلك، وأشباه ذلك مما يستهجن من أمثاله ويستنكر ممن هو على مثل حاله، وكسرقة لقمة، والتطفيف بحبة في الصغائر، ويختلف ذلك باختلاف أحوال الناس، وتفاوت مراتبهم وأزمنتهم وأمكنتهم، فقد يكون الشئ مطلوبا في وقت، مرغوبا عنه في آخر بالنسبة إلى ما ذكر. أما ما ورد الشرع برجحانه كالاكتحال بالأثمد، والحناء فلا حرج فيه وإن أنكره المعظم، واستهجنه العامة في أكثر البلاد (7)، انتهى.
وقال في المسالك في وجه الإشتراط: إن طرح المروة إما أن يكون لخبل