ثم إذا جاء مقام التشهد لنفسه وقام الإمام يلبث قليلا يتشهد، ويقوم ويلحق بالإمام، كما في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدمة.
وهل يجب أن يصبر المسبوق لتسليم الإمام أو يجوز القيام قبله؟ فيه وجهان:
أحوطهما العدم على القول بوجوب السلام، كما هو المختار، وأظهرهما الجواز، نظرا إلى ما ذكرنا سابقا من جواز الانفراد قبل التسليم.
وربما يجوز الانفراد بعد الرفع عن السجدة الأخيرة تفريعا على القول بعدم وجوب المتابعة في الأقوال.
وفيه إشكال، إذ لو سلم الكبرى فإن الصغرى ممنوعة، لأن الجلوس بذلك المقدار فعل واجب، فقطع النظر عنه لا وجه له.
وهل يجب نية الافراد؟ الأظهر لا، والله يعلم.
منهاج إذا مات الإمام، أو أغمي عليه استناب المأمومون من يتم بهم الصلاة. وهذا الحكم إجماعي بين أصحابنا، كما نقله جماعة منهم العلامة في التذكرة (1).
ويدل عليه صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في رجل أم قوما فصلى بهم ركعة ثم مات، قال: يقدمون رجلا آخر ويعتدون بالركعة ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه (2).
وإطلاق قوله (عليه السلام) " رجلا آخر " يشمل المؤتم وغيره. وقطع بذلك في المنتهى (3). وسيأتي ما يدل عليه أيضا.
وكذا لو عرض للإمام عارض - كحدث أو رعاف أو ضرورة - يستنيب.
ولو لم يستنب الإمام يستنيب المأمومون، والظاهر أن ذلك أيضا إجماعي، كما