مسيرا باطلا، وإلا فلا معنى للقول ببطلان سفر التجارة، ولا لكونه طلب فضول، ولا لحرمة الصيد لأصالة الإباحة، والرخصة المعلومة من الشرع، وعلى فرض التسليم فنقول: لا بد من حملهما على ما هو أقوى منهما سندا ودلالة، وعلى ذلك يحمل رواية حماد وغيرها، وأما رواية السكوني ورواية زرارة ونحوها فمقيدة باللهو.
ونقل في المختلف عن ابن الجنيد تفصيلا، وهو أنه إذا كان دائرا حول المدينة غير متجاوز حد التقصير لم يقصر يومين، فإن تجاوز الحد واستمر به دورانه ثلاثة أيام قصر بعدها (1). قال العلامة: ولم يعتبر علماؤنا ذلك، بل أوجبوا التقصير مع قصد المسافة والإباحة، واستدل له برواية أبي بصير المتقدمة. وأجاب عنه بالإرسال (2).
والحق في الجواب ما ظهر مما ذكرنا من المراد، ورواية الصدوق عنه ليس بمرسل، وإن كان لا يخلو عن ضعف.
ثم إن جعل لهو الصيد محرما لعله من خصائص الصيد، إذ غاية ما يكون كونه مكروها، فلا يمكن الحكم بالتمام فيمن يذهب إلى حد المسافة للتفرج. لأنه لهو.
ولكن يظهر من المحقق في المعتبر (3) حرمة اللهو مطلقا، وأما المتفرج لقصد صحيح فليس بلهو.
السابع الخروج إلى حد الترخص، وقد اختلف فيه الأصحاب:
فأكثر الأصحاب على اعتبار أحد الأمرين من خفاء الجدران والأذان.
ومذهب جماعة من الأصحاب إلى اعتبارهما معا، ونسبه الشهيد الثاني (رحمه الله) إلى المشهور بين المتأخرين، والأول إلى أكثر المتقدمين (4).