أو أعم، وأما اعتبار التقدم والتأخر في البطلان أو الحكم به مطلقا ففيه وجهان، الأظهر بطلانهما إذا اقترنا، والمتأخرة إذا لم يقترن.
ويدل عليه رواية علي بن جعفر في اقتداء المرأة في صلاة العصر، مع تقدمه (1) على القوم، وبطلان صلاتها دونهم (2)، وأما مع عدم العلم فإن قلنا بكون ذلك من الأحكام الوضعية فيمكن الحكم بالبطلان، وإلا فلا.
مسألة: يكره الصلاة بين المقابر، كما يقتضيه الجمع بين الموثقة والصحيحين، ويزول بتباعد عشرة أذرع من القبر في أي جهة كان، للموثق (3) المتقدم، ويتأكد في جانب القبلة، لخبر معمر بن خلاد (4) واحتج به المفيد على الحرمة (5)، ولا ينهض دليلا.
والمذكور في الأخبار القبور والمقابر، ففي إلحاق القبر والقبرين بها تردد، والأظهر عدم الإلحاق إلا في جانب القبلة، لما يشعر به رواية معمر (6)، ويستشم من صحيحة الحميري (7) من جهة التقرير على مفهوم ضعيف، ومع ذلك ففي اعتبار الفصل بمثل ما مر أيضا وجهان.
والمفيد (رحمه الله) عمم المنع بالنسبة إلى قبور الأئمة أيضا، ومنع عن الصلاة إليها (8).
ويدفعه صحيحة الحميري: عن الرجل يزور قبور الأئمة (عليهم السلام) هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة، ويقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي