إمامهم وإلا فليؤخذ بيد رجل من القوم فيقدم (1).
وقال الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3) بأنه وقته عند كمال الأذان. ونقل العلامة عن بعض الأصحاب قولا بأن وقته عند قوله " حي على الصلاة " (4) لمكان المناسبة وعورض بالأذان. وليس بشئ، ولم نقف على مستند الشيخ.
منهاج ويستحب للإمام الإسرار بالتكبيرات الست الافتتاحية، والجهر بتكبيرة الإحرام ليسمع من خلفه. أما الجهر بتكبيرة الافتتاح حتى يسمع من خلفه فقال في المنتهى: لا نعرف فيه خلافا (5). ويدل عليه وعلى الإسرار بالباقي صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: وإذا كنت إماما يجزئك أن تكبر واحدة تجهر فيها وتسر ستا (6).
ورواية أبي بصير عنه (عليه السلام) قال: إذا افتتحت الصلاة فكبر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثا وإن شئت خمسا وإن شئت سبعا، فكل ذلك مجز عنك غير أنك إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة (7).
بل ويستحب للإمام الجهر بجميع الأذكار، وللمأموم أن لا يسمعه شيئا مما يقول، لصحيحة أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه كل ما يقول، ولا ينبغي لمن خلف الإمام أن يسمعه شيئا مما يقول (8).
وتتأكد ذلك في التشهد، لصحيحة حفص بن البختري عنه (عليه السلام) قال: ينبغي للإمام أن يسمع من خلفه التشهد، ولا يسمعونه هم شيئا (9).