ويستحب أن يكون ركوعه في صلاة الآيات بقدر زمان كل من قراءته وقنوته لصحيحة محمد بن مسلم وزرارة وغيرها.
منهاج يستحب التكبير قبل الركوع على المشهور، أما الرجحان فلصحيحة زرارة وحماد (1) وغيرهما، وأما عدم الوجوب فللأصل، ولرواية أبي بصير عن الصادق (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة، قال: تكبيرة واحدة (2).
وليس في طريقها إلا محمد بن سنان.
ونقل عن ابن أبي عقيل وجوب تكبير الركوع (3).
وعن سلار وجوب تكبير الركوع والسجود والقيام والقعود (4).
وعن بعض الأصحاب القول ببطلان الصلاة بترك تكبير الركوع.
ونقل عن الشهيد (5) أنه قد استقر الاجماع على خلاف قول ابن أبي عقيل، وسلار وغير خاف أن ملاحظة سياق كل ما يدل على رجحان التكبير يرشد إلى الاستحباب، سيما مع معارضتها برواية أبي بصير (6) المعتضدة بالإجماع، والشهرة العظيمة.
ويستحب أن يكبر منتصبا في حال القيام، رافعا يديه حيال وجهه، وأن يعمل بما تضمنته صحيحة زرارة، فقد قال الباقر (عليه السلام) فيها: إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب " الله أكبر " ثم اركع، وقل: " اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي وبصري وشعري وبشري ولحمي