ورواية علي بن أبي حمزة - وطريق الصدوق إليه صحيح على الظاهر لمكان أبي بصير - عن رجل صالح (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يشك فلا يدري أواحدة صلى أو اثنتين أو ثلاثا أو أربعا يلتبس عليه صلاته قال: كل ذا؟ قلت: نعم، قال:
فليمض في صلاته ويتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يوشك أن يذهب عنه (1).
وحمل الخبر الأول الشيخ على أن المراد بالجزم استئناف الصلاة (2)، وقد استشكل ذلك الشهيد وغيره بسجدتي السهو لأ نهما لا يجتمعان مع الإعادة (3)، وقد يحمل على الاستحباب من جهة كثرة السهو. وقد يناقش في ذلك بمنافاة كثرة السهو للبناء على الجزم، ويمكن دفعه بتكلف مثل إرادة جزم التمام وجزم الصحة أي: يجعل حكمه كحكم الجازم بهما.
وحمل الشيخ رواية عنبسة وما في معناها على النوافل (4). وأما رواية علي ابن أبي حمزة هي خارجة عما نحن فيه لأنه حكم كثير الشك، وسيجئ حكمه إن شاء الله.
وبالجملة: طرح الأخبار الكثيرة المعتبرة الصريحة، مع اعتضادها بالشهرة والإجماع المنقول ظاهرا، واستصحاب شغل الذمة والذهاب إلى الأضعف منها، مما لا يجوز عند العقل، فالأولى طرحها. ولا ريب أن الأقوى والأحوط هو ما اخترناه.
ويمكن القول بأن الأحوط الإتمام والإعادة، فحينئذ يصير معنى البناء على الجزم أنه يجعل ما هو فيها الركعة الأولى. ولا وجه للحمل على التخيير أصلا.
منهاج لو وقع الشك في الثانيتين من الرباعية فصوره المتعارفة العامة البلوى خمس،