فصل في لباس المصلي (*) وفيه مسائل:
مسألة: يجب ستر العورة في الصلاة بإجماع العلماء كافة، ويشترط صحتها به بإجماعنا وأكثر أهل العلم وبالنصوص المستفيضة.
والكلام في تحديدها، فالمشهور بل المجمع عليه، على ما ادعاه ابن إدريس أنها القبل - القضيب والأنثيان - والدبر، دون الفخذين والأليتين (1).
وقيل من السرة إلى الركبة (2). وقيل: إلى نصف الساق (3).
والأصل والنصوص يدفعهما، ولا حجة لهما يعتد بها.
ومن المرأة هاهنا تمام البدن عدا الوجه والكفين وظاهر القدمين عند الأكثر.
وقيل: عدا الوجه فقط (4).
ويظهر من ابن الجنيد تسويتها مع الرجل في العورة (5) وقال بجواز صلاة الحرة المسلمة مكشوفة الرأس كغيرها إذا أمن من ناظر غير محرم (6).
والأول أقرب، بل المستفاد من الأخبار استثناء الوجه والكفين والقدمين )