وروى عمار في الموثق قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال: إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها، وإلا فلا (1).
وبما يقرب من هذا لابد ان يحمل الخبر المتقدم في حفظ الصبي والمال.
وروى الحسين بن أبي العلاء في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة، قال: يقتلهما (2).
وروى زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) أنه قال: رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي، أيقتلهما؟ قال: نعم إن شاء فعل (3).
وروى الحلبي في الصحيح والحسن عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة، أينقض صلاته ووضوءه؟ قال: لا (4).
وروى الصدوق بسنده عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل تؤذيه الدابة وهو يصلي، قال: يلقيها عنه إن شاء، أو يدفنها في الحصى (5).
وروى عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى (6).
وبما يقرب منها روايتان أيضا إحداهما صحيحة (7).
وروى إسحاق بن عمار في الصحيح، عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) سوى الحصى حين أراد السجود (8).