ولكنهما معارضتان بصحيحة زرارة المتقدمة (1). وأما الرواية الأولى فلما كانت خاصة فيمكن تخصيص صحيحة زرارة بها، وأما الثانية وإن كان يقع بينها وبين صحيحة زرارة تعارض من وجه - إذ كل منهما أعم من الآخر - لكنه مع ملاحظة رواية أبي بصير يثبت بها مطلب الشيخ، فيبقى التعارض في غير ذلك المادة من القيام، ولا يضر في إثبات المطلوب.
وفيه: أن هذا خروج من المسألة، إذ الطمأنينة غير إقامة الصلب، لأنها معتبر في القيام، والطمأنينة واجب زائد على القيام.
ثم إنه ينقدح مما ذكرنا إشكال في ركنية القيام مطلقا، بل وغيره أيضا، لأن الصحيحة المذكورة وصحيحة زرارة عمومان تعارضا من وجه، فلم يثبت ركنية القيام.
والجواب: أنه مخرج بالإجماع والأدلة، وهكذا الصحيحة المذكورة ليست باقية على عمومها، لخروج القيام حال القراءة بالأدلة المقررة.
نعم، يبقى خصوص القيام بعد الركوع تحت العموم، لعدم المخرج، ولكونه منصوصا عليه بالخصوص، فيتقوى حينئذ قول الشيخ، مع الإغماض عما أوردنا عليه هنا، إلا أن يقال: ليس هو من الأحكام الوضعية والمكلف به هو غير الناسي، فتأمل.
منهاج إذا عجز عن الركوع بقدر الواجب يأتي بما استطاع، لقوله (عليه السلام): إذا أمرتكم بشئ فائتوا منه ما استطعتم (2)، ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور (3)، وللاستصحاب.
وفي ثبوته بما ذكر تأمل، لأنه تفكيك في الأجزاء العقلية، ومع انتفاء أحدها