من الصلاة بقراءة صحيحة، فيجب عليه.
ويشكل بمنع شمول أدلة وجوب القراءة له، إلا أن الاحتياط وحصول اليقين بالبراءة إنما يكون بذلك. ويمكن إجراء هذا الحكم فيما لو وجد الأمي أقل لحنا منه، فإن الميسور لا يسقط بالمعسور.
ومما ذكرنا من المنع ينقدح أولوية عدم الوجوب في الأخرس، والظاهر أن الأخرس كالأمي في جواز إئتمام أحدهما بالآخر.
وفي جواز ائتمام الأمي بالأخرس وجهان: لقدرته على التكبير فلا يجوز، ولعدم تحمل الإمام ذلك فيجوز. ويشكل الترجيح في مثل ذلك المسألة، والأحوط الترك. وأما عكسه فلعله لا بأس به، مع ثبوت الإشكال فيه أيضا.
ولا يجوز إمامة اللاحن بالمتقن، سواء كان مغيرا للمعنى، كتبديل فتحة تاء " أنعمت " بالضمة، أو لا كعكسه في " الحمد " وكذا المبدل لحرف بحرف، على المشهور بين الأصحاب. والدليل عليه ما تقدم في الأمي، فإن اليقين بمسقط القراءة لا يحصل بذلك. وللعلامة (1) قول بالصحة، لأن صلاته صحيحة، لانحصار تكليفه في ذلك، فيجوز الائتمام. واستضعفه بعض الأصحاب (2)، وألزمه بجواز إمامة الأمي والأخرس، ولا قائل بها من الأصحاب.
وأما مثل التمتام أي: من يتردد في التاء المثناة من فوق، والفأفاء أي: من يتردد في الباء الموحدة (3)، ففيه إشكال، فنسب جواز إمامتهما إلى غير واحد من الأصحاب، لأن هذه زيادة غير مخرجة عن صحة القراءة.
ويبقى الإشكال - بعد تسليم الصحة - في أن مطلق صحة القراءة كيف يكفي في جواز مطلق الإمامة.
وأما مثل الأرب (4) - وهو من يلحقه في أول كلامه ريح فيتعذر بيانه، فإذا