يعلم أنه ميتة (1)، وفي معناه رواية أخرى (2).
منهاج كل شئ مما لا يؤكل لحمه وكان مما يقع عليه الذكاة فهو طاهر، جائز الاستعمال في غير الصلاة بلا خلاف، وادعى عليه الاجماع جماعة منهم العلامة (3) والمحقق (4) ظاهرا.
واشترط الشيخ (رحمه الله) الدباغة فيه، وهو ادعى الاجماع على الجواز بعد الدباغة (5)، ولا دليل له يعتد به.
وأما استعماله في الصلاة فلا يجوز، فقد نقل عن جماعة (6) أيضا الاجماع عليه، والنصوص به مستفيضة.
ففي الصحيح: عن الصلاة في جلود السباع، فقال: لا تصل فيها (7).
وفي رواية سماعة: في السباع أما اللحوم فدعها، وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تصلوا فيها (8).
وفي موثقة ابن بكير: إن الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله، فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله (9). إلى غير ذلك.
وضعف بعضها منجبر بالشهرة والإجماع.