ولكن الإشكال في تلك الاحتياط أيضا محتمل، سيما على مذهب من يحرم القران كما هو المختار، إلا أن يقال: إن القران المحرم هو ما كان بقصد القراءة المعينة للصلاة، كما ذكرنا.
ويجوز أن يسلم المأموم قبل الإمام، وينصرف للضرورة وغيرها. قال في المدارك: هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب حتى في كلام القائلين بوجوب التسليم (1).
ويدل على ذلك مطلقا صحيحة أبي المعزا عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام، قال: ليس عليه بذلك بأس (2).
ولكن أبا المعزا روى أيضا في الصحيح عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف الإمام فيسهو فيسلم قبل أن يسلم الإمام، قال: لا بأس (3).
ولعله يورث وهنا في الإطلاق.
ويدل على صورة العذر صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال:
سألته عن الرجل يكون خلف الإمام، فيطول الإمام بالتشهد، فيأخذ الرجل البول أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال: يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام (4).
وصحيحته الأخرى عنه (عليه السلام) عن الرجل يكون خلف إمام فيطول في التشهد، فيأخذه البول أو يخاف على شئ أن يفوت أو يعرض له وجع، كيف يصنع؟ قال:
يسلم وينصرف ويدع الإمام (5).
وصحيحة زرارة عن الصادق (عليه السلام) قال: سألته عن رجل يكون خلف الإمام فيطيل الإمام التشهد، قال: يسلم ويمضي لحاجته إن أحب (6).