يصلي بقوم فيدخل قوم في صلاته بقدر ما قد صلى ركعة أو أكثر من ذلك فإذا فرغ من صلاته وسلم أيجوز له وهو إمام أن يقوم من موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته؟ قال: نعم (1).
ويستحب أن لا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف من مكانه ذلك، لصحيحة هشام بن سالم عن الصادق (عليه السلام) قال: سمعته يقول: إذا انصرف الإمام فلا يصلي في مقامه حتى ينحرف عن مقامه ذلك (2).
وصحيحته الأخرى عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): الإمام إذا انصرف فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك (3).
ولعل السر في ذلك عدم جواز الائتمام في النافلة. والظاهر أن يكون المراد من الصلاة المنهي عنها أيضا النافلة، كما يشعر به التقييد بالركعتين في الصحيحة الأخرى، ويشهد كذلك حسنة الحلبي عنه (عليه السلام) قال: لا ينبغي للإمام أن يتنفل إذا سلم حتى يتم من خلفه الصلاة (4)... الحديث.
فحينئذ لم يثبت كراهة الفريضة، بل ولا الثنائية منها، ولكنه في بعض النسخ " ينفتل " مكان " يتنفل " فلا يتم التقريب، فيصير من أدلة المسألة الأولى، ولعل في تتمة الخبر أيضا إشعارا ضعيفا بهذا.
منهاج يستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد من يصلي جماعة إماما كان أو مأموما. وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، كما ذكره جماعة (5)