وأما قول ابن حمزة فقد استدل له العلامة بأنه ناقص، فلا يليق بهذا المنصب الجليل (1). وهو كما ترى.
ويكره للمأموم التنفل حال الإقامة على المشهور بين الأصحاب، لصحيحة عمر بن يزيد أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا ينبغي أن يتطوع في وقت فريضة، ما حد هذا الوقت؟ قال: إذا أخذ المقيم في الإقامة، فقال له: إن الناس يختلفون في الإقامة، قال: المقيم الذي تصلي معه (2).
ونقل عن الشيخ في النهاية (3) وابن حمزة (4) أنهما منعا عن ذلك. ولعل مستندهما أيضا ذلك.
وقال في الذكرى: وقد يحمل على ما لو كانت الجماعة واجبة وكان ذلك يؤدي إلى فواتها (5). وذلك بعيد.
والأولى الحمل على الكراهة، كما يشير إليه لفظ " لا ينبغي " ويؤيد ذلك استحباب القيام إلى الصلاة عند قول المقيم " قد قامت الصلاة " كما هو المشهور بين الأصحاب، ويدل عليه رواية معاوية بن شريح قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " ينبغي لمن في المسجد أن يقوموا على أرجلهم ويقدموا بعضهم ولا ينتظروا الإمام. قال: قلت: وإن كان الإمام هو المؤذن، قال: وإن كان فلا ينتظرونه ويقدموا بعضهم (6).
وما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحناط قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام): إذا قال المؤذن " قد قامت الصلاة " أيقوم القوم على أرجلهم أو يجلسون حتى يجئ إمامهم؟ قال: لا، بل يقومون على أرجلهم، فإن جاء