إلا ما ذكرنا، فما ذكروه مشكل.
وأما لو كان مشتغلا بالنافلة فقطع المحقق في الشرائع بأنه يقطع ويشتغل بالصلاة لو خاف الفوات، ويتم ركعتين (1) ويشتغل لو لم يخف، وعلل الأول بعضهم بأن الجماعة أهم في نظر الشارع، والثاني بأنه جمع بين الوظيفتين.
منهاج لا ريب في أنه يدرك الجماعة بإدراك الركوع، وأما إدراكها بإدراك الإمام راكعا، فأكثر الأصحاب على أنه كذلك أيضا، وهو الأقرب.
لنا صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، فإن رفع الإمام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة (2). ورواها في الكافي في الحسن - لإبراهيم - أيضا (3).
وما رواه الشيخ في الصحيح بطريقين (4)، وكذا الكليني في الصحيح عن سليمان بن خالد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة (5).
وما رواه الصدوق بإسناده عن زيد الشحام أنه سأله (عليه السلام) عن الرجل انتهى إلى الإمام وهو راكع، قال: إذا كبر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك (6).
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع، فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك، فإذا قام فألحق بالصف (7). ورواه الكليني