الدواب وقلت: يختلفون كل أيام كلما جاءهم شئ اختلفوا فيه، فقال: عليهم التقصير إذا سافروا (1).
وما رواه أيضا عنه - وفي طريقه محمد بن خالد الطيالسي - قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الذين يكرون الدواب يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم (2).
وإنما ادعينا ظهور اعتبار الفعلية وقلنا: مع تسليم بقاء المبدأ لدفع ما يتوهم أن يقال: إن المكاري الذي سافر إلى الحج بدون فعلية متعلق مبدئه يصدق عليه الاسم فلا بد من التقصير، مع أنا قد ذكرنا الحديث أيضا.
ثم إن الأصحاب اشترطوا في بقاء هؤلاء على التمام أن لا يقيموا في بلدهم عشرة أيام، فإذا أقاموا ذلك قصروا، وهو المشهور بينهم.
وقال في المدارك: إنه مقطوع به في كلام الأصحاب (3). وظاهرهم - كما يظهر من المحقق في المعتبر (4) - أنه لا فرق في ذلك بين تلك الأصناف وإن كان مورد الخبر الآتي هو المكاري.
ولكن في كون ذلك إجماعا تأمل، غايته عدم الخلاف، ولكنه قال في النافع:
وقيل: هذا يختص بالمكاري فيدخل فيه الملاح والأجير (5).
واحتج الأصحاب على اشتراط ما ذكر بما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام وأقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل وعليه صوم شهر رمضان، وإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام أو أكثر قصر في سفره وأفطر (6).
ورواها الصدوق في الصحيح عنه عن أبي عبد الله (عليه السلام) - بأدنى تفاوت - قال:
المكاري إذا لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار وأتم