فإن الصحيحة لا تدل على حكم المرأة، ولو سلم فالخاص مقدم على العام وإن كان موثقا، والعام صحيحا، لاعتضادها بعمل الجمهور.
وخالف في ذلك ابن إدريس قال: وقد وردت رخصة للنساء أن يصلين وبينهن وبين الإمام حائط، والأول أظهر وأصح (1)، وأراد به المساواة مع الرجال، وطريق الاحتياط واضح.
ولا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا بالصفوف المتخللة، وهو إجماع أصحابنا وأكثر أهل العلم. واختلفوا في تحديده، فأحاله الأكثر إلى العرف، وربما يستبعد ذلك. ولا وجه له، إذ المستفاد من الأخبار الكثيرة المتظافرة في صلاة الجماعة أنه يتقدم الإمام ويقوم المأموم خلفه أو يقوم قدامه ونحو ذلك. وهذه ألفاظ يرجع فيها إلى العرف.
ففي رواية محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام) أنه سئل عن الرجل يؤم الرجلين قال: يتقدمهما ولا يقوم بينهما، وعن الرجلين يصليان جماعة؟ قال: نعم يجعله عن يمينه (2)... الحديث.
وفي صحيحة عن أحدهما (عليهما السلام) قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه، يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (3).
إلى غير ذلك من الأخبار.
وقال في الخلاف (4): حده - مع عدم اتصال الصفوف - ما يمنع عن مشاهدته والاقتداء بأفعاله. ونقل عن المبسوط (5) جواز البعد بثلاثمائة ذراع. وكلاهما بعيدان.