منهاج من علم بالآيات ولم يصل صلاتها حتى خرج الوقت عامدا أو ناسيا وجب قضاؤها على المشهور. وذهب الشيخ إلى عدم وجوب قضاء الناسي ما لم يستوعب القرص (1). والمنقول عن السيد عدم وجوب القضاء في غير صورة الاستيعاب وإن كان الترك عمدا (2). والأول أقرب.
لنا العمومات، والإطلاقات، وترك الاستفصال في الأخبار المتقدمة، وموثقة عمار عن الصادق (عليه السلام) قال في جملتها: وإن لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك فليس عليك صلاة الكسوف، وإن أعلمك أحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها (3).
وصحيحة حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل (4).
وقال الكليني (رحمه الله) في الكافي: وفي رواية أخرى: إذا علم بالكسوف ونسي أن يصلي فعليه القضاء، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كله (5).
ولا يخفى أن المناقشة في أن خبر حريز يتضمن ظاهره مالا يقول به الأصحاب، وكذا إرساله لا يضر مع اعتضاده بالموثقة والعمومات وعمل الأصحاب، وذلك يكفي، سيما مع كون مضمونها موافقا للاحتياط.
ويدل على مذهب السيد الأصل، وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال: سألته عن صلاة الكسوف: هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء (6).