ويشترط العقل، فلا يصح إمامة المجنون، وأما لو كان دوريا فقيل: الظاهر جواز إمامته في حال الإفاقة، للعمومات.
وكرهه العلامة (1) لنفرة النفس الموجبة لعدم الإقبال إليه، وقطع بالعدم في موضع آخر، لعدم الأمن من العروض في الأثناء، ولجواز عروض الاحتلام حال جنونه من دون شعور.
وقد يقال: إن تجويز العروض لا يرتفع تحقق الأهلية، والتكليف يتبع العلم.
وليس ببعيد. وبالجملة: الجواز أظهر في النظر، والله يعلم.
ويشترط الإيمان والعدالة وطهارة المولد بالإجماع، كما نقله جماعة، والأخبار بها متظافرة، ومر تمام الاستدلال، وتحقيق المقال في صلاة الجمعة.
منهاج لا يجوز إمامة المرأة للرجال، ولا للرجال والنساء معا باتفاق العلماء كافة، كما قال في المعتبر (2)، ونقل الاجماع غيره أيضا، واستدل عليه في المعتبر بقول النبي (صلى الله عليه وآله): أخروهن من حيث أخرهن الله (3)، ولأنها مأمورة بالحياء والاستتار، وهو ينافي الإمامة.
وبالجملة: لا ينبغي التأمل في هذا الحكم بعد عدم ثبوت التوظيف فيما هو وظيفة الشارع، سيما بعد وقوع الاتفاق على خلافه.
ولا يجوز أن تؤم للخنثى لاحتمال كونها رجلا، ولا خنثى بمثله لاحتمال كون الإمام امرأة والمأموم رجلا، ولا بالرجل بطريق أولى.
وأما إمامة الخنثى للمرأة فيرجع إلى جواز إمامة النساء للنساء، والظاهر أن جواز إمامتها لهن إجماعي بين علمائنا.
قال في التذكرة: إنه قول علمائنا أجمع (4).