ولا يمكن القول بأن الاستمرار والدوام أقوى، لأن الذي يقتضيه الأدلة وجوب إزالة النجاسة للصلاة، وأن وجوبها للغير، ومع عدم التمكن منها فلا وجه للوجوب، سيما ووجوب القضاء بفرض جديد، وهو واجب على حدة. ويؤيده سقوط القبلة والقراءة والركوع والسجود في أوقات الضرورة، لمراعاة الوقت.
وبالجملة: وجوب إيقاع الصلوات الخمس في الأوقات المخصوصة يقيني، ولا دليل على جواز الترك هنا، فمن أراد الاحتياط فليجمع بين الأداء والقضاء، والله يعلم.
مسألة: وقد عفي في الصلاة عن نجاسات:
منها: دم القروح والجروح، والأقرب العفو عنه مطلقا ما لم يبرأ، للأصل وللصحاح وغيرها.
وقيل: إذا كان سائلا دائما (1). وربما زاد بعضهم: أو لم يكن الفترة بمقدار أداء الفريضة (2). وقيل: إذا لم يكن شاقا (3). وفيه أن هذا لا خصوصية له بهذا الدم. وقيل:
باعتبارهما معا (4). والأخبار مطلقة، والإطلاقات لا يعارضها.
ولا يجب تبديل الثوب، كما قاله العلامة (5)، لصريح قوله: ولا يغسلهما ولا شئ عليه (6)، ولا عن تعصب الموضع، ولا غسل الثوب كل يوم مرة.
ولا فرق في ذلك بين القليل والكثير، والثوب والبدن، لترك الاستفصال والإطلاق.
نعم يستحب الغسل كل يوم مرة، لخبر سماعة (7).
وقد يقال: ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم وإن لم يندمل، وهو حسن، ويظهر من بعض الأخبار أيضا.