الفصل الخامس في مناهج الأذان والإقامة منهاج المشهور بين الأصحاب استحباب الأذان والإقامة للفرائض اليومية، للأصل، فإن الظاهر خروجهما من ماهية العبادة، ولصحيحة حماد (1) في تعليم الصلاة، حيث لم يتوجه إليهما في مقام البيان. وفيه تأمل.
ويدل على استحباب الأذان بالخصوص الصحاح المستفيضة، وغيرها مطلقا، ولا قائل بالفصل على ما ذكر في المختلف (2).
وربما يشعر باستحبابهما معا صحيحة الحلبي: قال: إذا أذنت وأقمت صلى خلفك صفان من الملائكة، وإذا أقمت صلى خلفك صف واحد (3).
وفي معناها وما يقرب منها روايات معتبرة، وفي الفقه الرضوي: أنهما من السنن اللازمة، وليستا بفريضة (4).
وقيل بوجوبهما في صلاة الجماعة (5) وأطلق، وبعضهم قيد بالرجال في الحضر إلا المغرب والفجر (6) فعمم الوجوب فيهما عليهم، وأوجب الإقامة للرجال مطلقا.