في أحدهما " ولا سهو على السهو " (1) وفي الأخرى " لا سهو في سهو " (2) وليس الشك في وقوع نفس الشك بمعنى أحد من هذين العبارتين، كما لا يخفى على المنصف المتأمل، سيما وعموم المجاز أقرب من مثل ذلك المجاز، مع ما ذكرنا من المؤيدات، وأيضا لا يخفى أن هذا يصير تأكيدا لا تأسيسا، لاستفادته من الأدلة بخلاف ما أرادوه.
والذي يختلج بخاطري القاصر هو أن حكم ما ذكرنا كلها هو ما ذكروه، وأنه يبني على الصحة، ولكن الاحتياط في جميع الأحوال مقرب إلى الله المتعال.
منهاج قد اشتهر بين الأصحاب أنه لا حكم للسهو مع الكثرة، بل هو في الجملة إجماعي على الظاهر. إنما الكلام في معناه، وظاهره بالخصوص غير مراد جزما، بل المراد إما الأعم من الشك، أو الشك بالخصوص.
وقد ورد في هذه المسألة روايات:
فروى الكليني والشيخ في الحسن - لإبراهيم بن هاشم - عن زرارة وأبي بصير - وفي الصحيح أيضا عنهما - قالا: قلنا له: الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه، قال: يعيد، قلنا: فإنه يكثر عليه ذلك كلما عاد شك، قال: يمضي في شكه ثم قال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم بنقض الصلاة فتطمعوه، فإن الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة، فإنه إذا فعل ذلك مرات لم يعد إليه الشك قال زرارة: ثم قال: إنما يريد الخبيث أن يطاع، فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم (3).
والعلة المنصوصة في هذا الخبر يفيد العموم، فلا تصغ إلى من يقول: إن هذا