وبالجملة: لا يتم الاستدلال به، لظهور كون المراد من تلك الإطلاقات لو سلمت خصوص السفر، ولقوة احتمال كونها في المتحير، فلا يقاوم لأدلتنا.
مسألة: يجوز الصلاة في السفينة مع عدم الاستطاعة على الخروج، بالإجماع والصحاح المستفيضة وغيرها، ويجب الاستقبال مطلقا إن أمكن، وإلا فبالتكبيرة وبما أمكن، ثم حيث توجهت به، وتحري القبلة، وكذلك القيام والقعود والركوع والسجود فمع العجز يومئ. كل ذلك يستفاد من النصوص.
وأما مع الاستطاعة ففيها قولان، يدل على الجواز بعد الإطلاقات روايات منها الصحيح (1)، وعلى العدم الحسن لإبراهيم (2) ورواية أخرى، واستصحاب شغل الذمة، سيما إذا أوجب نقصا فيها، ويؤيده مراعاة ترتيب مراتب العجز في تلك الأخبار قياما وقعودا وركوعا، وإيماء واستقبالا واستدبارا، إلى غير ذلك.
ويضعف الجواز التعليل بأنها صلاة نوح، إذ المعلوم منها الغالب هو مع عدم القدرة، وأن الإطلاقات أيضا تنصرف إلى الشائع، وهو غير صورة التمكن، ولكن التعليل ورد في خصوص صورة القدرة أيضا في منزلتها، مثل صحيحة جميل (3) وغيرها، فيشكل القول بالجواز، مع أن القول به أيضا لا يخلو عن قوة ما.
خاتمة يستحب اتخاذ المساجد للكتاب والإجماع والنصوص، وأن يكون مكشوفة، فيكره التسقيف، ولم يظهر كراهة التظليل مطلقا.
وفي الحسن: والمساجد المظللة يكره المقام فيها؟ قال: نعم، ولكن لا يضركم الصلاة فيها اليوم، ولو كان العدل لرأيتم أنتم كيف يصنع في ذلك (4).