الفضيل (1) وحسنة زرارة (2) المتقدمات في المقام الثاني إيماء.
وهي - مع عدم تقاومها لأدلة المشهور - ظاهرة في أعداد الركعات، وقد مر بعض المضعفات أيضا.
ويدل على المشهور - مضافا إلى الأصل - حسنة الحلبي - لإبراهيم بن هاشم - قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين، قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدة السهو (3).
وسائر الأخبار الكثيرة الدالة على أن من شك وتجاوز المحل لم يلتفت، وهي كثيرة معتبرة جدا، وظاهرة في نفي الوجوب، ومر شطر منها في مباحث الركوع والسجود وغيرها، وسيجئ بعضها إن شاء الله، على أنا لا نحتاج إلى الدليل، فإن عدم الدليل دليل العدم، فيحمل تلك الأخبار على الاستحباب، ولا ريب أن الاحتياط في ذلك.
ومما ذكرنا يظهر حال ما ذهب إليه المفيد في المسائل الغرية من وجوبها إذا لم يدر زاد ركوعا أم نقص، أو زاد سجدة أم نقصها ولم يتيقن ذلك وكان الشك له فيه حاصلا بعد تقضي وقته وهو في الصلاة (4).
واحتمل بعض الأصحاب أن يكون مراده الزيادة والنقصان في الركعة.
وهو بعيد.
منهاج المشهور بين الأصحاب أن موضعهما بعد التسليم، وهو الحق، للأخبار الكثيرة مثل ما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق عن جعفر بن محمد