حدث ووجد سبب وسنح أمر من أمطار السماء ونحوه من أسباب وجدان الماء، والكناية عن مثله بالحدث شائعة في كلامهم.
وهذا المعنى أقرب مما فهمه الأكثرون من حمل الحدث على معناه المتعارف، إذ لا ربط بين الحدث بهذا المعنى وإصابة الماء المتفرع عليه (1). ولعله يقربه ظهور أن سؤال زرارة بالنسبة إلى الركعة والركعتين، لا كونه مع الحدث وبدونه، وحينئذ فيوافق الصحيحان مذهب ابن الجنيد (2) في مصادف الماء في أثناء الصلاة كما تقدم، لكن لم يعلم منه حال البناء على ما مضى، فيكون هذا قولا مستأنفا لم يقل به أحد من أصحابنا، وقد تقدم الأقوال في المسألة في كتاب الطهارة.
فعلى هذا الاحتمال الذي ذكره يظهر وهن في الروايتين، ويشكل الاعتماد عليهما، سيما مع كونه خلاف المعهود من الهيئة الموظفة من الشارع، ولذلك وجهها العلامة (رحمه الله) بأن المراد بالصلاة الصلاة التي صلاها بالتيمم بتمامها، بأن يكون الركعة مجازا عن الصلاة (3)، وبدون ذلك التجوز أيضا يتم ما ذكره كما حققه بعضهم، ويؤيده قوله (عليه السلام): صلاته التي صلى بالتيمم (4). إذ هي حقيقة في المجموع، والمراد أنه إن كان صلى صلاة تامة بالتيمم فيبني على صحته، وأما ما وجد الماء في أثنائها فيقطعها ولا يعتني بها، هذا. ولكن يبعد ما نقلناه عن بعض المتأخرين في معنى الحدث العلة المنصوصة، فإنها تقتضي التساوي كما لا يخفى، فالظاهر أن الحدث هو الذي فهمه الأكثر.
وبالجملة: قول المفصل لا يخلو من قوة. والأحوط الوضوء والبناء والإعادة.
منهاج ويبطل الصلاة بتعمد الكلام بحرفين فصاعدا من غير القرآن والدعاء، وهو