ومجزيا في مقام الامتثال كما هو واضح، واما الاتيان بالآخر، وتفويت ملاك الاخر المحتمل أهميته، مع القدرة على تكوينا، فلم يثبت جوازه، فالعقل يحكم بقبحه، لأنه تفويت للغرض الملزم من غير عذر فلا محالة الرجوع إلى قاعدة الاشتغال تحصيلا للفراغ اليقيني.
ولكن يمكن ان يورد عليه بأنه بعد فرض قدرة المكلف على تحصيل كلا الغرضين، ان أحرز ان لأحدهما مزية يجب بحكم العقل تحصيله بمعنى انه مع عدمه يستحق العقاب، وان لم يحرز ذلك فتفويت كليهما يوجب استحقاق العقاب، - وبعبارة أخرى - استحقاق العقاب في صورة تفويت الغرض المحتمل أهميته في ظرف تفويت غير الأهم معلوم، واما استحقاق العقاب على تفويته مع تحصيل غير الأهم فغير معلوم، ومقتضى أصالة البراءة عدم الاستحقاق، فالأظهر هو أصالة التخيير في هذا القسم، فاحتمال الأهمية لا يوجب التعيين.
القسم الثالث: ما لو دار الامر بين التعيين والتخيير في مرحة الجعل في الأحكام الواقعية كما إذا شك في أن الواجب في الكفارة في مورد خاص، هلا هو العتق معينا، أم يكون مخيرا بينه، وبين الصوم، ولم يكن امارة أو أصل موضوعي، يرفع بها الشك، ولهذا القسم صور ثلاث.
الأولى: ما إذا علم وجوب فعل، وعلم سقوطه باتيان فعل آخر، ودار الامر بين كون المسقط عدلا للواجب الأول، فيكون وجوبه تخييريا، أو مسقطا له لاشتراط التكليف بعدمه، كالقراءة في الصلاة المردد وجوبها بين ان يكون تعيينا مشروطا بعدم الايتمام أو تخييريا بينهما، وتظهر الثمرة فيما لو عجز القراءة فإنه على الأول لا يجب عليه الايتمام، وعلى الثاني يتعين ذلك كما لا يخفى، وفى هذه الصورة الأصل هو التعيين، لأنه يرجع الشك المزبور إلى الشك في وجوب ما علم مسقطيته عند تعذر ما علم وجوبه، وهو مورد للبرائة.
ثم إن المحقق النائيني اختار في خصوص مسالة القراءة والايتمام، عدم كون الوجوب تعيينا، واستدل له، بان الايتمام وان كان عدلا للواجب الا انه عدل للصلاة فرادى بما لها