من المراتب الطولية، لما دل على أن " سين بلال عند الله شين " (1)، والنبوي الاخر ان الرجل الأعجمي ليقرأ القران بعجميته فيرفعه الملائكة على عربية (2) وللاطلاقات الامرة بقرائة ما تيسر (3) الشاملة لصورة التمكن من الايتمام، فلا يتعين عليه الايتمام حتى على هذا المسلك.
وبهذا البيان يندفع ما أورده الأستاذ عليه، بان ما يحتمله الامام من المأموم انما هي القراءة وليس فيها حرف الشين ليتعين عليه الايتمام عند تعذر التلفظ به على تقدير كون الوجوب تخييريا: فإنه وان ذكر من الروايات خصوص النبوي المشهور الا ان الظاهر أن مراده ما ذكرناه.
ويمكن ان يستدل لأصالة التخيير بالمعنى المشار إليه فيما لو عجز في الأثناء، كما إذا تعذرت القراءة لأمر طار من ضيق الوقت ونحوه: باستصحاب بقاء الوجوب المتعلق بخصوص ما علم تعلق التكليف به كالقراءة، أو بالأعم منه ومن ما علم مسقطيته، كالايتمام، ولا نريد اثبات وجوب المسقط تعيينا، كي يرد عليه ما افاده المحقق النائيني من أنه من الأصول المثبتة، بل بما ان المستصحب بنفسه من الأحكام الشرعية لا يتوقف جريان الاستصحاب الا على ترتب اثر عقلي عليه، وهو في المقام تعين الاتيان بما علم مسقطيته وشك في تعلق التكليف به، فيتعين ذلك، ويكون هذا الأصل حاكما على أصالة البراءة المتقدمة.
فالمتحصل مما ذكرناه ان الأظهر هو التفصيل بين كون العجز من الأول فالأصل هو التعيين، وبين كونه طاريا في الأثناء فالأصل هو التخيير.
الصورة الثانية: ان يعلم وجوب كل من الفعلين، ويدور الامر بين ان يكون وجوب كل منهما تعيينا فيجب الاتيان بهما معا مع التمكن، أو تخييريا يجتزى باتيان أحدهما، والأصل في هذه الصورة هو التخيير، ويظهر وجهه مما سنذكره في.
الصورة الثالثة: وهي ما إذا علم وجوب فعل بخصوصه واحتمل كون فعل آخر