الاعتباري لما صدق عليه الزيادة كما هو الشأن في غير المركب الاعتباري، الا ترى: ان الدهن الذي أضيف إليه مقدار من الدبس، لا يصح ان يقال انه زاد فيه، وان كان يصدق عليه عنوان الزيادة على ما في الظرف، وان كان من سنخه فان كان ذلك الجزء الذي من سنخ الزايد مأخوذا على نحو الا بشرط من غير تقييد بالوجود الواحد فحيث ان كل ما اتى به بفرد من طبيعي ذلك الجزء كان مصداقا للمأمور به كان المأتى به واحدا أو متعددا فلا زيادة هناك، وان كان مأخوذا بشرط لا عن الوجودات المتأخرة فالاتيان به مرة أخرى موجب لفقد قيد الجزء المستلزم لنقصه مثلا إذا اخذ الركوع غير الملحوق بمثله جزءا للصلاة لو لحقه مثله لم يتحقق ما هو جزء للصلاة.
وفيه أولا: ان اعتبار اللابشرطية في الجزء انما يتصور على وجهين 1 - اخذ طبيعة الجزء في المتعلق بنحو تصدق على الواحد والمتعدد 2 - اخذه بنحو اللابشرط القسمي أي لا مقترنا بلحوق مثله ولا مقترنا بعدمه، وقى القسم الأول لا يتصور الزيادة كما أفيد، واما في الثاني فحيث ان الجزء حينئذ صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات، فالوجود الثاني غير دخيل فيه، ولا مانع عن تحققه فيتحقق الزيادة.
وبذلك يظهر صدق الزيادة إذا كان الزايد غير مسانخ لما اعتبر في المأمور به.
وثانيا: ان عدم صدق الزيادة بالدقة الفلسفية لا يترتب عليه اثر بعد صدقها عرفا وتبعية الأحكام للصدق العرفي، ووضوح صدق الزيادة عرفا.
واما الجهة الثانية: فالظاهر اعتبار قصد كون الماتى به من اجزاء المأمور به في الزيادة إذ المركب الاعتباري كالصلاة مركب من وجودات متباينة ووحدته انما تكون بالاعتبار ولا يكاد يتحقق الا بالقصد وتفصيل القول في ذلك في الجزء الخامس من فقه الصادق.
واما الجهة الثالثة: فالشك في بطلان العمل من جهة الزيادة انما يكون ناشئا من الشك في اعتبار عدمه في المأمور به، ومقتضى الأصل عدم اعتباره فيه ما لم يقم على اعتباره دليل، فلا باس بالزيادة العمدية فضلا عن السهوية نعم ربما يوجب الزيادة البطلان من جهة أخرى كما لو كان الواجب تعبديا وقصد المكلف امتثال خصوص الامر المتعلق