فاللازم هو مراعاة الامر خاصة، وهي تقتضي الاتيان بالأقل على كل تقدير، وهو يوجب الانحلال، وان شئت قلت إن ترك تحصيل الغرض بترك الأقل معاقب عليه قطعا وبترك الزايد مشكوك فيه فيقبح العقاب عليه.
وأجاب المحقق النائيني (ره) عن أصل الاشكال بأنه قد يكون الغرض الداعي إلى الامر بشئ مترتبا على المأمور به ترتب المعلول على علته التامة كترتب القتل على فرى الأوداج، وقد يكون كترتب المعلول على علته المعدة بحيث يتوسط بينهما امر غير اختياري كترتب حصول الثمرة على الزرع، وفى الأول بما ان الغرض اختياري، وهو المطلوب بالأصالة، لا بد من تحصيله من غير فرق بين ان يتعلق الامر، بالسبب، أو المسبب، وفى الثاني لا يجب تحصيله، ولا يصح تعلق التكليف به، هذا بحسب مقام الثبوت.
واما في مقام الاثبات فان أحرز أحد الامرين فهو، والا فمن تعلق الامر بالسبب دون المسبب، يستكشف انه من قبيل الثاني، إذ لو كان من قبيل الأول كان المتعين هو الامر بالمسبب، ويترتب على ذلك أن نسبة المصالح إلى الواجبات الشرعية نسبة المعاليل إلى علله المعدة، وحينئذ فالواجب على المكلف الاتيان بالمأمور به، ولا يكون مكلفا بتحصيل الغرض، فلو تردد الامر بين الأقل والأكثر لم يكن مانع من الرجوع إلى البراءة في الأكثر.
وفيه: ما مر في مبحث الصحيح والأعم، ان الغرض المترتب على المأمور به غرضان، الغرض الأقصى، والغرض الاعدادي والذي يتخلف عن المأمور به هو الأول دون الثاني، وترتب الثاني على المأمور به انما يكون من قبيل ترتب المعلول على علته التامة، فلا بد من تحصيله، وانما لم يأمر به الشارع من جهة ان المكلفين لا يفهمونه، ولا يدرون ما يحصله، وبالجملة: ان المعد لذلك الغرض الأقصى الخارج عن تحت اختيار المكلف، هو الحصة الخاصة من الفعل، وهي التي تكون معدة، و هذا الغرض الاعدادي سبب للامر بالفعل، وهو داخل تحت الاختيار، فلا بد من تحصيله، فراجع ما حققناه، فإذا تردد المأمور به بين الأقل والأكثر فلا محالة يشك في أن الأقل هل يكون