هو امكان الالتفات إلى ما هو العنوان حقيقة ولا يكفي الالتفات إلى المعرف.
وهو غريب فان العناوين المأخوذة جزءا للموضوع وقيدا للمكلف ليست من العناوين القصدية كي يلزم قصدها.
والصحيح ان يود عليه بان المنسى يختلف، فتارة يعرض للمكلف نسيان السورة، وأخرى يعرض له نسيان التشهد، وثالثة يعرض له نسيان الذكر الواجب، وهكذا ولا يكون معينا مضبوطا كي يؤخذ عنوان ملازم له، ودعوى كون عنوان ملازما لنسيان الجزء بما له من التبدل بعيدة جدا، مع أنه مجرد فرض لا واقع له.
الثاني: ما افاده المحقق الخراساني أيضا وهو ان يوجه الخطاب على نحو يعم الذاكر والناسي بالخالي عما شك في دخله مطلقا، وقد دل دليل آخر على دخله في حق الذاكر، وارتضاه المحقق النائيني (ره).
وأورد عليه بعض أعاظم المحققين (ره) بأنه لا تعين للمنسي حتى يؤمر بما عداه مطلقا، وبه مقيدا بالالتفات، فلا بد من الالتزام بتعدد البعث بعدد ما يتصور من أنحاء نسيان الجزء اطلاقا أو تقييدا.
وفيه: ان التكليف بكل واحد من الاجزاء والشرائط غير ما يتقوم به العمل يقيد بالالتفات ولا محذور في ذلك، كيف وقد وقع ذلك في باب الصلاة فإنه بواسطة حديث لا تعاد الصلاة خصص أدلة الاجزاء والشرائط غير الخمسة المعينة بحال الذكر.
واما الايراد عليه بان الناسي لعدم توجهه إلى كونه ناسيا يقصد الامر المتوجه إلى الذاكرين، فما قصده لا واقع له، وما له واقع له يقصده.
فيندفع: بان الناسي وان كان يعتقد مماثلة امره لأمر الذاكرين، ولكنه لأجل قصده امتثال الامر الفعلي المتوجه إليه، ووجود امر فعلى كذلك، لا يضر ذلك بصحة عمله، بل يكون من قبيل الخطاء في التطبيق.
الثالث: ما عن تقريرات بعض الأعاظم لبحث الشيخ (ره)، وهو ان الناسي يمكن ان يختص بخطاب، ولا يلزم محذور عدم امكان كون الناسي ملتفتا إلى نسيانه فلا يمكنه امتثال الامر المتوجه إليه، فان الامتثال لا يتوقف على أن يكون المكلف ملتفتا إلى ما اخذ