والعنوان متعددا، وتعلق الامر بأحدهما وهو ذات المشروط معلوم، وتعلقه بالشرط، وهو الخصوصية مشكوك فيه فيجرى فيه البراءة.
أضف إلى ذلك أنه لو تم هذا الاشكال لزم منه عدم جريان البراءة في الشك في الجزئية أيضا لان كل واحد من الاجزاء له اعتباران، الأول اعتبار الجزئية وان التكليف المتعلق بالمركب متعلق به ضمنا، الثاني اعتبار الشرطية لان ساير الاجزاء مقيدة به فيكون الشك في الجزئية شكا في الشرطية بالاعتبار المذكور.
هذا كله مضافا إلى ما عرفت مرارا من أن الملاك في جريان الأصل في بعض الأطراف عدم جريانه في الاخر، والمقام كذلك، لان تعلق التكليف باطعام جنس الحيوان المردد بين الانسان وغيره معلوم، والشك انما هو في تقيده بكونه انسانا فيجرى فيه الأصل، ولا يعارضه الأصل في الاطلاق لعدم جريانه كما مر.
واما المحقق النائيني (ره) فقد استدل له على ما نسب إليه بوجهين.
أحدهما: ما في تقريرات شيخنا المحقق الكاظميني (ره)، وهو ان الترديد بين الجنس والفصل وان كان بالتحليل العقلي من دوران الامر بين الأقل والأكثر الا انه بنظر العرف خارجا يكون من الترديد بين المتباينين، لان الانسان بما له من المعنى المرتكز في الذهن مباين للحيوان عرفا فلو علم اجمالا بوجوب اطعام أحدهما لا بد من الاحتياط، ولا يحصل ذلك الا باطعام خصوص الانسان، لأنه جمع بين الامرين فان اطعام الانسان يستلزم اطعام الحيوان أيضا.
وفيه: ان الكلام ليس في خصوص المثال ومحل الكلام هو ما لو كان الترديد بين الجنس، والنوع، مع فرض صدق الجنس على النوع أيضا، وكونه بنظر العرف شاملا له كما لو علم بوجوب اطعام الحيوان أو الغنم.
مع أنه لو سلم عدم شمول الجنس له كما في المثال لا بد من الاحتياط باطعام الانسان، واطعام حيوان آخر، إذ على الفرض لو كان الواجب اطعام الحيوان يكون المراد به غير الانسان.
ثانيهما: ما ذكره سيدنا المحقق الخوئي دام ظله وهو ان الجنس حيث لا يوجد الا