لموافقته للمأمور به.
ولكن الحق في المقام هو التفصيل الانحلالي، وما يكون متعلقا بصرف وجود الطبيعة.
فان كان من قبيل الثاني، وكان النسيان في فرد منه، كما هو المفروض، فالتكليف بأصل الطبيعي، معلوم، والشك يرجع إلى جواز الاكتفاء بالمأتي به وعدمه، فبناءا على استحالة تعلق خطاب خاص بالناسي، فالمأتي به غير مأمور به قطعا، فالشك في جواز الاكتفاء به، ناش من الشك في وفائه بالغرض، فلا محيص من الرجوع إلى قاعدة الاشتغال فيلزم الإعادة.
واما بناءا على امكانه فيدخل في كبرى دوران الامر بين الأقل والأكثر للعلم بتعلق التكليف بالطبيعة، كالصلاة، والعلم بدخالة المنسى، كالسورة في حال التذكر، والشك في دخالة المنسى في حال النسيان، فالواجب مردد بين ان يكون هي خصوص الطبيعة المشتملة على القيد، أو الجامع بينها وبين الفاقدة لها في حال النسيان، فيرجع الامر إلى العلم بالقدر الجامع والشك في اعتبار القيد على الاطلاق، ففي فرض الشك يرجع إلى البراءة، ويحكم بعدم قيدية المنسى في حال النسيان، ومطابقة الماتى به للمأمور به.
وما ذكره المحقق النائيني (ره) من أن أقصى ما يقتضيه أصالة البراءة عن الجزء المنسى هو رفع الجزئية في حال النسيان فقط، ولا يقتضى رفعها في تمام الوقت، الا مع استيعاب النسيان لتمام الوقت، فلو تذكر المكلف في أثناء الوقت بمقدار يمكنه ايجاد الطبيعة بتمام مالها من الاجزاء فأصالة البراءة عن الجزء المنسى لا تقتضي، عدم وجوب الفرد التام في ظرف التذكر.
يرد عليه ان التمسك في المقام لرفع الجزئية في حال النسيان انما هو بعنوان ما لا يعلم، لا بعنوان النسيان، وعليه فالرفع وان كان ما دام بقاء الموضوع الا ان موضوعه، وهو الشك يكون باقيا بعد رفع النسيان، وحال التذكر، فإنه يشك في الجزئية لو اتى بها في حال النسيان ومع بقاء الموضوع لا معنى للالتزام بان المرفوع هو الجزئية في خصوص حال النسيان فتدبر فإنه دقيق.