ترك الواجب مستندا إلى ترك الاجزاء المعلومة كان المقصر هو العبد، وان كان مستندا إلى ما لم يبينه الشارع، شمله قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
الثالث: ما افاده المحقق النائيني، وحاصله ان معنى الانحلال تبدل القضية المنفصلة المانعة الخلو إلى قضية متيقنة، وقضية مشكوك فيها، وهذا مفقود في المقام:
فان وجوب الأقل لا يكون معلوما الا بنحو الاهمال الجامع بين كونه بشرط شئ بالإضافة إلى الجزء المشكوك فيه أو لا بشرط، وهو مقدم للعلم الاجمالي، ولا يعقل ان يكون موجبا لانحلاله، وإلا لزم انحلال العلم بنفسه وهو محال، ثم انه (ره) أيد ذلك بالوجه الثاني المتقدم.
وفيه: ان ما افاده من عدم انحلال الحقيقي متين، ولكن ذلك لا يمنع من الانحلال الحكمي، وهو جريان الأصل في أحد الطرفين دون الاخر، وفى المقام وان كان كل من خصوصيتي وجوب الأقل، أي الاطلاق، والتقييد مشكوكا فيها، ولكن لا يجرى الأصل في الاطلاق، لعدم الأثر فإنه يجب الاتيان به كان واجبا مطلقا أو مقيدا، فيجرى الأصل في خصوصية التقييد بلا معارض، ولا نعنى بالانحلال الا ذلك، - وبعبارة أخرى - : ان القضية المهملة في المقام ليست كالقضية المهملة في المتباينين التي لا يترتب عليها الأثر الا في ضمن إحدى الخصوصيتين: فإنه يعلم بترتب العقاب على ترك الأقل، فلا معارض للأصل الجاري في الخصوصية الزايدة التي يترتب عليها الأثر، فيجرى.
واما ما ذكره من التأييد، فيرد عليه ان الشك في سقوط التكليف ليس مطلقا موردا لقاعدة الاشتغال، بل انما يكون موردا لها إذا لم يكن منشأ الشك في التكليف كما في المقام.
الرابع: ما افاده صاحب الحاشية (ره)، وهو ان العلم الاجمالي بالجامع ملازم للعلم الاجمالي بإحدى الخصوصيتين، أي خصوصية اللابشرطية، وخصوصية بشرط شئ، بالإضافة إلى الجزء المشكوك فيه، والعلم الاجمالي الأول وان انحل، الا ان الثاني باق فيجب الاحتياط، وهذا نظير العلم بوجوب الظهر أو الجمعة، فان العلم بوجوب الجامع بينهما وان كان ينحل، الا ان العلم بإحدى الخصوصيتين لا ينحل.