من الأصلين اثر عملي، إذا الأصل الجاري بالنسبة إلى الوجوب يرخص في الترك ويثبت به انه لا الزام من المولى بالنسبة إلى الفعل، كما أن الأصل الجاري بالنسبة إلى الحرمة يرخص في الفعل خاصة فكل منهما يترتب عليه اثر عملي.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني (ره) أيضا، وهو ان مفاد هذه الأصول رفع التكليف في مورد يمكن الوضع بجعل وجوب الاحتياط، وحيث إن الوضع في المقام غير ممكن، لعدم التمكن من الاحتياط، فيكون رفعه أيضا كذلك، وفى تقريرات المحقق الكاظمي (ره) في تقريب هذا الوجه، ان جعل الوجوب والحرمة كليهما لا يعقل لا على نحو التعيين، ولا على نحو التخيير فلا يمكن رفعهما.
وفيه: ان الممتنع جعلها واحد، واما جعل كل منهما بالخصوص الذي هو الموضوع للأصل كما عرفت آنفا، فامر معقول، إذ للمولى ان يحكم بوجوب الاحتياط بترك الفعل فيما احتمل حرمته، ولو كان المحتمل الاخر هو الوجوب، كما أن له ان يلزم باتيان الفعل فيما احتمل حرمته، ولو كان المحتمل الاخر هو الحرمة، فحيث ان له ذلك فله رفع كل منهما.
وبالجملة الذي لا يمكن وضع التكليفين معا، واما كل منهما بالخصوص فيمكن وضعه، ولا يعتبر في صحة رفع التكليف عنهما أزيد من امكان وضع كل منهما بالخصوص، نظير ذلك ما لو امر المولى عبده بعدم دخول دار أحد في أول طلوع الشمس، وهذا التكليف معقول ممكن، مع أن العبد لا يقدر على دخول دار كل أحد في أول طلوع الشمس، وليس ذلك الا من جهة انه حيث يكون العبد قادرا على دخول كل دار بالخصوص، فللمولى ان يأمر بترك الجميع - وبعبارة أخرى - انه لا يعتبر في رفع التكليف عن شيئين أو الامر بتركهما، الا القدرة على كل واحد بالخصوص ولا يعتبر القدرة عليه حتى في حال انضمام الاخر، وفى المقام حيث إنه للمولى ان يضع كلا من التكليفين بالخصوص فله الرفع عن كل منهما.
ومنها: ما عن المحقق العراقي (ره) وهو ان أدلة البراءة انما تجرى فيما إذا لم يكن هناك ما يقتضى الترخيص بحكم العقل بمناط الاضطرار والتكوين، ومع وجوده