لتمامية البيان للعلم بالالزام، وانما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية، والمخالفة القطعية، - وبعبارة أخرى - تنجز التكليف متوقف على أمرين أحدهما وصول التكليف، والاخر التمكن من الموافقة والمخالفة، وفى المقام عدم التنجيز انما يكون للثاني لا الأول، فلا ربط للقاعدة بالمقام.
والظاهر أن هذا هو مورد المحقق الخراساني (ره) فلا يرد عليه ما افاده بعض المحققين، من أن ما تم بيانه ووصل انما هو جنس الالزام، ولا يترتب عليه الأثر فلا يحكم العقل بتنجيزه، واما خصوص الوجوب أو الحرمة فحيث انه مشكوك فيه ولم يتم البيان بالنسبة إليه ولم يصل فالعقاب عليه عقاب بلا بيان.
واما ما افاده المحقق النائيني (ره) في وجه عدم الجريان من أن القطع بالمؤمن حاصل في المقام، لان وجود العلم الاجمالي كعدمه لا يقتضى التنجيز والتأثير فلا مورد للقاعدة.
فيرد عليه ان القطع بعدم العقاب انما هو لأجل القاعدة، والا فمع قطع النظر عنها لا قطع بعدم العقاب، على الترك، أو الفعل معينا.
واما القول الخامس: - فقد استدل له بوجهين - أحدهما قياس المورد بالخبرين المتعارضين المشتمل أحدهما على الامر والاخر على النهى، بدعوى ان مناط الحكم بالتخيير هناك هو احداث الخبرين احتمال الحكمين واقعا والترديد بينهما إذ لا شان للخبرين بناءا على الطريقية المحضة الا احداث الاحتمال وهو موجود فيما نحن فيه، وان شئت قلت إن مفاد على حجية الخبر علما تعبدا وتتميم كشفه، فإذا ثبت في العلم التعبدي ثبت في الوجداني بطريق أولى.
ويرده ان هناك، اما ان نقول بالتخيير في المسألة الفرعية، أو نقول بالتخيير في المسألة الأصولية، والأول غير صحيح في المقام لعدم امكان الموافقة والمخالفة القطعيتين ولا بدية الاحتمالية والتخيير العقلي، فجعله من قبيل طلب الحاصل، بل من أردأ أنحائه فإنه تحصيل تعبدي للحاصل وجدانا، وعلى الجملة جعل الحكم لا اثر عملي له لغو وصدوره من الحكيم محال، والثاني لا مورد له في المقام لأنه هناك ملاك