كذلك، وحيث إن المكلف لا يتمكن ما الموافقة القطعية من جهة حرمة قطع الصلاة فيتخير المكلف، وهذا لا ربط له بالامر بالصلاة.
- وبعبارة أخرى - ان في المقام علمين اجماليين أحدهما العلم الاجمالي بلزوم العمل المردد بين ما يؤتى فيه بالجزء المشكوك فيه، وما يكون فاقدا له - ثانيهما - العلم بوجوب الجزء المشكوك فيه لعدم الاتيان به وحرمته من ناحية حرمة قطع الصلاة للاتيان به، فتكون زيادة مبطلة، والعلم الثاني وان لم يمكن موافقته القطعية ولا المخالفة كذلك فيكون المكلف مخيرا، ولكن العلم الأول يقتضى إعادة الصلاة تحصيلا للفراغ اليقيني.
أضف إلى ذلك كله انه لو التزمنا بثبوت الاطلاق لما دل على حرمة قطع الصلاة بنحو يشمل مثل ما بيده من الصلاة، وبنينا على أن العلم الاجمالي الذي لا يجب موافقته القطعية: لعدم امكانها، لو أمكن مخالفته القطعية حرمت، لا بد في المقام من اتمام الصلاة مع أحد الاحتمالين ثم اعادتها، وبذلك يمتثل كلا التكليفين بالمقدار الممكن.
واما في الصورة الثانية: وهي ما يتمكن المكلف من الامتثال العلمي الاجمالي بتكرار الجزء أو بتكرار أصل العمل، فلا وجه يتصور لجواز الاقتصار على الامتثال الاحتمالي الذي هو لازم القول بالتخيير، فيجب عليه احراز الامتثال ولو بالاجمال لان اشتغال الذمة يقينا يقتضى الفراغ اليقيني.
هذا كله فيما إذا أمكن التكرار والا كما في ضيق الوقت، فبالنسبة إلى اتيان الصلاة في الوقت وان كان التخيير مما لا بد منه لعدم التمكن من الامتثال القطعي، ولكن بالنسبة إلى أصل الصلاة يمكن ان يقال انه يحصل له العلم الاجمالي، بوجوب الاتيان بالصلاة على أحد الاحتمالين في الوقت والآتيان بها مع الاحتمال الاخر خارج الوقت، فعلى القول بتنجيز العلم الاجمالي في التدريجيات هذا العلم يقتضى الموافقة القطعية بهذا النحو.
اللهم الا ان يقال ان القضاء انما يكون بأمر جديد، وتابعا لصدق فوت الفريضة في الوقت، فإذا لم يكن العلم الاجمالي بالجزئية أو المانعية في الصلاة في الوقت مقتضيا