الأول ولمباحث الشك هو البحث عن الحكم الثاني فراجع.
وأيضا قد مر هناك مفصلا ان العلم الاجمالي بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية يكون مقتضيا وبالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية يكون علة تامة.
وأيضا قد مر في ذلك المبحث انه قد يتوهم التنافي بين كلمات المحقق الخراساني في البابين حيث إنه يرى في باب العلم الاجمالي ان العلم الاجمالي مقتض للتنجز وهو يصرح في المقام بكونه علة تامة له، وبينا مراده يندفع به هذا التوهم.
وحاصله ان المعلوم بالاجمال ان كان فعليا من جميع الجهات يكون العلم علة تامة لتنجزه، وان كان فعليا من جهة يكون مقتضيا له، هذا ما يفيده في المقام، وفى مبحث العلم الاجمالي أفاد انه يستكشف من أدلة الأصول كون كل حكم فعليا من جهة، الا ما دل دليل على كونه انه فعليا جميع الجهات فراجع ما بيناه.
ولكن يرد عليه مضافا ما ذكرناه في ذلك الباب، انه ان لم يؤخذ العلم دخيلا في الموضوع لا يعقل عدم فعلية الحكم الا ان يتعلق به العلم التفصيلي: فان ترتب الحكم على موضوعه وفعليته عند فعلية موضوعه، انما يكون بنحو ترتب المعلول على علته التامة، ولا يعقل التخلف، مثلا لو قال الخمر حرام بلا اخذ شئ آخر في الموضوع لو وجد الخمر لا محالة يصير حكمها، وهو الحرمة فعليا، والا يلزم الخلف، وبالجملة لا يعقل اخذ العلم بمرتبة من الحكم كالانشاء دخيلا في مرتبة أخرى وهي الفعلية للتلازم بينهما، وان اخذ في الموضوع يلزم الدور على المشهور أو الخلف على قول آخر، والاجماع والضرورة قائمان على عدمه كما حقق في محله، نعم في القطع الموضوعي يمكن اخذ العلم التفصيلي في الموضوع لكنه خارج عن محل الكلام: إذ الكلام في المقام في القطع الطريقي.
وكيف كان فتحقيق القول يقتضى البحث في مقامين، الأول في أن العلم الاجمالي بالنسبة إلى كل من المخالفة القطعية والموافقة القطعية، هل يكون مقتضيا للتنجيز، أم علة تامة، أم لا يكون له اقتضاء، أم هناك تفصيل، المقام الثاني في أنه على فرض كونه مقتضيا هل أدلة الأصول تصلح للشمول لأطرافه أم لا؟ وعلى فرض العدم هل