عدم الحرمة.
والى هذا نظر الشيخ الأعظم حيث قال في أواخر مبحث الأقل والأكثر ان حال الأقل والأكثر في المحرمات بعكس الأقل والأكثر في الواجبات أي انه في الواجبات تعلق التكليف بالأقل معلوم وفى المحرمات تعلقه بالأكثر معلوم ففي الأولى تجرى البراءة عن الأكثر، وفى الثانية عن الأقل.
الثالث: ان يكون متعلق النهى هو صرف وجود الطبيعة المنطبق على أول الوجودات بحيث لو عصى وأوجد فردا واحدا، لا يكون ساير الافراد مبغوضة، وهذا يتصور فيما إذا كان المتعلق اختياريا لا تعلق له بموضوع خارجي كالتكلم، ولا يتصور فيما كان له تعلق به.
اما الأول: فلانه يتصور فيما إذا كان ما فيه المفسدة أول الوجودات، ولا يبعد ان يكون النهى عن بعض أنواع المفطرات في بعض اقسام الصوم من هذا القبيل، ومثاله العرفي ما لو نام المولى ونهى عن التكلم من جهة ان أول وجوده يوقظه من النوم ولا مفسدة بعد ذلك في ساير الافراد، وفى مثل ذلك يكون متعلق النهى صرف وجود الطبيعة المنهى عنها.
فدعوى عدم معقولية ذلك من جهة ان الحكم التحريمي لا ينشأ الا عن مفسدة في متعلقه، فتلك المفسدة، ان كانت في الطبيعة السارية فلا بد من تعلق الحكم بكل وجود بنحو الاستغراق، وان كانت في مجموع الوجودات، فلا مناص عن تعلق حكم شخصي بالمجموع كما عن بعض المحققين.
ممنوعة كما عرفت، وفى هذا الفرض لو أراد المكلف ارتكاب المشكوك فيه، لا محالة يشك في صدق أول الوجود عليه ليكون حراما فيرجع فيه إلى البراءة.
واما الثاني: مثل النهى عن اكرام الفاسق، فلان ما فيه المفسدة، اما ان يكون، هو جميع الوجودات أو مجموعها، أو وجود واحد، وعلى الأولين كيفية ورود الحكم معلومة، وعلى الأخير لا بد وان ينهى عن جميع الوجودات لئلا توجد الطبيعة في الخارج، فان الانزجار عن الطبيعة لا يكون الا بالانزجار عن كل فرد، وترك جميع الافراد فتدبر