شرعا كما أفيد وسيأتي تقريبه.
وتقريب القياس، اما ان الخبرين لا خصوصة لهما الا احداث احتمال الحكمين واقعا وهو موجود في دوران الامر بين المحذورين، واما ان الملاك للتخيير، وهو رعاية الحكم الظاهري الأصولي وهي الحجية ورعاية الحكم الواقعي أولى، ولم يجب عن الأول، لوضوح فسده، وأجاب عن الثاني: بان الخبر ان كان حجة من باب السببية فالتخيير بينهما من باب التخيير بين الواجبين المتزاحمين، وان كان حجة من باب الطريقية فالتخيير انما يكون من جهة وجود مناط الطريقية في أحدهما تعيينا أو تخييرا وأين ذلك من المقام الذي لا يكون المطلوب الا الاخذ بخصوص ما صدر واقعا وهو حاصل.
واستدل للثاني بقوله ولا مجال ههنا لقاعدة قبح العقاب، بلا بيان فإنه لا قصور فيه ههنا وانما يكون عدم تنجز التكليف لعدم التمكن من الموافقة القطعية كمخالفتها والموافقة الاحتمالية حاصلة لا محالة انتهى.
ويرد على ما افاده في الدعوى الأولى مضافا إلى ما يصرح به في مبحث الاستصحاب، من عدم دلالة مثل الخبر المشار إليه على أصالة الباحة، وان صدره متضمن لبيان حكم الأشياء بعناوينها الأولية وذيله لبيان الاستصحاب.
ومضافا إلى اختصاص أصالة الإباحة بما إذا كان طرف الحرمة الإباحة والحل لاختصاص دليلها به، ولا يشمل دوران الامر بين المحذورين.
ومضافا إلى اختصاصها بالشبهة الموضوعية كما مر.
ان الحكم الظاهري انما يصح جعله ما لم يقطع بخلافه ومعه لا معنى لجعله لفرض اخذ الشك في موضوعه، وفى المقام حيث إنه يقطع بالالزام وعدم إباحة هذا الفعل فلا مورد لجريان أصالة الحل - مع - ان الدليل أخص من المدعى لاختصاص هذه الأدلة بالشبهات الموضوعية، وعلى الجملة فرق بين أصل البراءة الجاري في كل من الاحتمالين مستقلا، وبين أصالة الإباحة التي هي أصل واحد يرخص في الفعل والترك، فمفادها ينافي المعلوم بالاجمال.
واما دعواه الثانية وهو عدم جريان البراءة العقلية، فهو تام، فالأظهر عدم جريانها