الظاهري والواقعي.
واما عدم المانع فيظهر بعد بيان ما استدل به للأقوال الاخر وما يرد عليه.
واما القول الثاني، وهو الحكم بالتخيير بينهما عقلا، من دون التزام بحكم ظاهري شرعا، وانه لا يجرى فيه الأصول التنزيلية وغير التنزيلية وانه ليس هناك الا اللاحرجية العقلية، اختاره المحقق النائيني.
فقد استدل له بوجوه، منها: ان الرجوع إلى الأصول باجرائها في الطرفين ينافيه العلم الاجمالي بمخالفة أحد الأصلين للواقع، واجراء الأصل في أحد الطرفين ترجيح بلا مرجح.
وفيه: ان العلم الاجمالي المشار إليه لعدم ترتب الأثر عليه لا يمنع عن جريانها.
ومنها: ان الأصول انما تجرى في الشك الساذج، لا الشك المقرون بالعلم الاجمالي بالالتزام كما في المقام.
وفيه: انه ستعرف في مبحث الاشتغال، ان المانع عن جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي، هو لزوم الترخيص في المعصية وذلك يختص بما إذا لزم من جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي مخالفة عملية لحكم لزومي، والا فلا مانع عن جريانها، والمقام من قبيل الثاني لعدم التمكن من المخالفة، والموافقة القطعيتين، والموافقة الاحتمالية لا بد منها، فان قيل إنه يلزم من جريانها في الأطراف المخالفة الالتزامية، أجبنا عنه بان الموافقة الالتزامية غير واجبة أولا، ولا منافاة بين الالتزام بالزام واقعا والترخيص ظاهرا ثانيا.
ومنها: ما افاده المحقق النائيني، وهو انه يعتبر في جريان الأصول العملية ترتب اثر عملي عليها، والا فلا تجرى، وفى المقام لا يترتب عليها ذلك، لعدم امكان الموافقة والمخالفة القطعيتين، ولا بدية الاحتمالية.
وفيه: ان الأصل انما يجرى بالنسبة إلى كل منهما بخصوصه لا فيهما معا، لان الأصول تكون انحلالية وتعدد بتعدد الموضوع، وموضوعها في المقام متعدد، وهو الوجوب بخصوصه، والحرمة بخصوصها لمشكوكية كل منهما، ويترتب على كل واحد