من الرجوع إليهم.
ويرد عليه أولا انه لو تم لكان واردا على من يرى أن مرجع التسامح إلى حجية خبر الضعيف في باب السنن، واما على ما اخترناه من أن مفاد النصوص استحباب العمل بالعنوان الثانوي فلا مورد له أصلا لعدم كونه رجوعا إليهم أصلا، وثانيا: انه لا يتم لما افاده الشيخ (ره) من أن الممنوع هو الرجوع إليهم في اخذ الفتوى واما مجرد الرجوع إلى كتبهم لاخذ الروايات والآداب والسنن فنمنع قيام الدليل على منعه وتحريمه.
العاشر: لو ورد خبر ضعيف على اعتبار خصوصية في المستحب الثابت في الشريعة كالوارد مثل في اعتبار الغسل في الزيارة الجامعة، فهل يحمل المطلق عليه، أم لا؟ قد يقال بأنه على القول بان اخبار التسامح تدل على الغاء شرائط الحجية وتدل على حجية الخبر الضعيف لا بد من البناء على الحمل وهو واضح، واما على القول بأنها تدل على الاستحباب بالعنوان الثانوي فيشكل الحكم بالتقييد فان غاية ما يثبت بها حينئذ هو الاستحباب بالعنوان فيكون ما قام الخبر على استحبابه مستحبا في مستحب.
ولكن يرد عليه ان الظاهر من الاخبار استحباب الشئ على النحو الذي دل الخبر الضعيف عليه من كونه نفسيا أو قيدا لمركب، وعليه فيثبت بالاخبار التسامح قيدية ما تضمنه الخبر الضعيف غاية الامر بالعنوان الثانوي.
الحادي عشر: إذا دل خبر ضعيف على استحباب عمل ودل خبر ضعيف آخر على حرمته أو كراهته، فان بنينا على عدم شمول النصوص للخبر الضعيف الدال على مرجوحية فعل لا اشكال في ثبوت الاستحباب في الفرض لان ما دل على المرجوحية حينئذ كالعدم، وما افاده المحقق النائيني من انصراف النصوص إلى مورد ورد فيه الثواب خاصا ولا يشمل المقام، غير ظاهر الوجه، وان بنينا على شمولها له وثبوت استحباب الترك بها، فعن الشهيدين والشيخ وقوع التزاحم بين ما دل على استحباب الفعل وما دل على استحباب الترك فيكون المقام من قبيل صوم يوم عاشوراء الذي يكون فعله وتركه مستحبين.
ولكن الأظهر ان ما افاده وان تم فيما إذا كان الفعل عباديا فان الفعل والترك