العلم الاجمالي.
3 - هذا البحث انما يختص بالشبهة الموضوعية، كما لو ترددت المرأة الواحدة في وقت واحد، بين ان تكون محلوفا على وطئها أو على الترك، واما في الشبهة الحكمية فلم أظفر بمورد يكون الامر دائرا بين الوجوب والحرمة.
ثم انه في دوران الامر بين المحذورين لا بد من البحث في مواضع، الأول: دوران الامر بينهما في التوصليات مع وحدة الواقعة فبالطبع لا يمكن الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية، وهذا هو أساس البحث ومحل النزاع وفيه اختلفت الأقوال، الثاني:
دوران الامر بين المحذورين في التعبديات بمعنى ان يكون أحد الحكمين أو كلاهما تعبديا مع وحدة الواقعة، فقهرا لا يمكن المخالفة القطعية ويمكن الموافقة القطعية، الثالث: دوران الامر بين المحذورين مع تعدد الواقعة.
اما الموضوع الأول: وهو دوران الامر بين المحذورين في التوصليات مع وحدة الواقعة فالأقوال فيه خمسة.
الأول: جريان البراءة الشرعية، والأصول التنزيلية.
الثاني: الحكم بالتخيير بينهما عقلا من دون الالتزام بحكم ظاهري شرعا اختاره المحقق النائيني.
الثالث: تقديم جانب الحرمة.
الرابع: الحكم بالتخيير بينهما عقلا، والإباحة شرعا لأصالة الحل، دون البراءة العقلية، اختاره المحقق الخراساني (ره).
الخامس: الحكم بالتخيير بينهما شرعا.
والمختار عندنا هو الأول: لعموم أدلة البراءة الشرعية، وعدم المانع عن شمولها.
اما عموم الأدلة فلان الأصل كان تنزيليا أم غيره انما يجرى في خصوص كل من الوجوب والحرمة. نظرا إلى أن كلا منهما مشكوك فيه ولا ربط لأحدهما بالآخر، ولا يجرى الأصل فيهما معا، وعليه فتشمل الأدلة كلا منهما ويحكم بعدم الوجوب وعدم الحرمة في الظاهر، ولا ينافي ذلك مع العلم بأحدهما واقعا بعد الجمع بين الحكم