حتى لا تشتبه عليك الامر، وتعرف الفرق بين القسمين، وفى هذا الفرض ان شك في وجود الموضوع يكون المرجع هو أصالة البراءة.
الرابع: ان يكون النهى المتعلق بالافراد الخارجية، باعتبار ان المطلوب هو الامر البسيط المتحصل من مجموع التروك، كما لو فرضنا ان المطلوب بالأصالة في النهى عن الصلاة في مالا يؤكل لحمه هو وقوع الصلاة في غير مالا يوكل لحمه، وفى هذا الفرض بما ان الشك يكون في المحصل، يكون مورد القاعدة الاشتغال دون البراءة، الا ان يكون ذلك العنوان موجودا سابقا فإنه حينئذ لو اتى بالمشكوك فيه يشك في ارتفاعه فيستصحب بقائه، فلا يكون اتيانه غير جائز، إذا المفروض تعلق التكليف بالعنوان المتحصل دون المحصل دون المحصل وحيث انه محرز بالأصل فلا وجه لعدم جواز المشكوك فيه.
فان قيل لا يجرى هذا الأصل لعدم كون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم، إذ المترتب عليه فراغ الذمة، وهذا انما هو في مترتبة الامتثال.
أجبنا عنه: بأنه لا يعتبر في جريان الاستصحاب كون المستصحب حكما أو موضوعا ذا حكم، بل المعتبر كونه مما يكون امر وضعه ورفعه بيد الشارع أو موضوعا لذلك، ولذا يجرى الاستصحاب في عدم الحكم، ولا ريب في أن التعبد بتحقق الامتثال مع الشك فيه من هذا القبيل كما في مورد قاعدة الفراغ والتجاوز، ففي المقام يجرى الاستصحاب ويحكم بتحقق الامتثال وفراغ الذمة ولو مع الاتيان بالمشكوك فيه.
وهذه الفروض الأربعة تتصور في التكليف الوجوبي كان متعلقا بالفعل أو الترك، إذ قد يكون المصلحة في كل فرد من افراد الطبيعة فتعلق التكليف بها على نحو الطبيعة السارية ويتعدد التكليف بتعدد افرادها، وقد يكون المصلحة في مجموع الافراد ويتعلق تكليف واحد بها، وقد تكون المصلحة في صرف وجود الطبيعة، وقد تكون في الامر المتحصل من الافعال الخارجية.
ففي الفرضين الأولين تجرى البراءة في الشبهة الموضوعية، ويظهر وجهه مما مر.
ولا تجرى البراءة في الفرضين الأخيرين إذ الشك حينئذ يكون في الامتثال وهو مورد لقاعدة الاشتغال، اما في الثاني منهما فلما مر، واما في الأول كما لو وجب اكرام